النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 309 تاريخ 31/12/1936 نافذ

المادة 13

المادة 13

على جميع اصحاب الحطام ان يعلموا الادارة كتابة وبدون امهال عن وجود هذا الحطام ومكانها, الادارة تنظر في ما اذا كان يجب وضع علامات عليها اذا قضت الادارة بوضع العلامات فيجب على صاحب الحطام القيام بوضعها وفقا للشروط المشار اليها في المادة 9 وضمن المهل التي تحدد له والتي لا يجوز ان تتجاوز ثمانية ايام الا في ظروف القوة القاهرة في حال انقضاء هذه المهلة توضع العلامات ادارة على نفقة صاحب الحطام ومسؤوليته ولا يمنع ذلك تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القرار والتعويضات المدنية التي تعرض لها المخالف.

تخضع الحطام الموجودة بتاريخ توقيع هذا القرار للاحكام السابقة.

المادة 13 من قرار المفوض السامي رقم 309 تاريخ 31/12/1936 https://lebaneselegislation.com/ar/law/185241/article/13/