المادة 13
على جميع اصحاب الحطام ان يعلموا الادارة كتابة وبدون امهال عن وجود هذا الحطام ومكانها, الادارة تنظر في ما اذا كان يجب وضع علامات عليها اذا قضت الادارة بوضع العلامات فيجب على صاحب الحطام القيام بوضعها وفقا للشروط المشار اليها في المادة 9 وضمن المهل التي تحدد له والتي لا يجوز ان تتجاوز ثمانية ايام الا في ظروف القوة القاهرة في حال انقضاء هذه المهلة توضع العلامات ادارة على نفقة صاحب الحطام ومسؤوليته ولا يمنع ذلك تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القرار والتعويضات المدنية التي تعرض لها المخالف.
تخضع الحطام الموجودة بتاريخ توقيع هذا القرار للاحكام السابقة.