المادة 7
تدهن علامات الاتصال بعصائب افقية بيضاء فحمراء ويعلوها قسم ظاهر للعيان مركب من مخروطين متما كسي الرآس.
قرار المفوض السامي رقم 309 تاريخ 31/12/1936 نافذ
تدهن علامات الاتصال بعصائب افقية بيضاء فحمراء ويعلوها قسم ظاهر للعيان مركب من مخروطين متما كسي الرآس.
المادة 7 من قرار المفوض السامي رقم 309 تاريخ 31/12/1936 https://lebaneselegislation.com/ar/law/185241/article/7/