المادة 3
مادة 3: كل مخالفة لاحكام المادة الثانية من هذا المرسوم يجازى مرتكبها بموجب احكام المادة التاسعة من القرار التشريعي رقم 3044
قرار تاريخ 31/03/1937 نافذ
مادة 3: كل مخالفة لاحكام المادة الثانية من هذا المرسوم يجازى مرتكبها بموجب احكام المادة التاسعة من القرار التشريعي رقم 3044
المادة 3 من قرار تاريخ 31/03/1937 https://lebaneselegislation.com/ar/law/185261/article/3/