المادة 1
مادة 1: ان المادة 10 من القرار عدد 178 LR الصادر في 10 آب سنة 1934 التي الغيت وابدلت منها المادة الاولى من القرار عدد 56 LR تاريخ 3 نيسان 1937 عدلت من جديد على الصورة التالية: (المادة 10 - يتألف المأمورون العدليون اللبنانيون في محكمة الاستئناف من: رئيس محكمة الاستئناف وثلاثة رؤساء غرف واحد عشر مستشارا وتتألف النيابة العامة من مدع عام ومن محاميين عاميين ومن معاونين عامين).