المادة 1
مادة 1: الغيت المادة 652 من قانون الموجبات والعقود واستعيض عنها بالنصوص التالية: اذا كانت مدة الايجار غير معينة في العقد ولا مسنتفادة من ماهية العمل الذي يراد القيام به جاز لكل من الفريقين ان يطلب الكف عن العمل بشرط ان ينبه مقدما الفريق الاخر. وتكون مهلة التنبيه شهرا واحدا اذا كان عقد العمل قد تنفذ لمدة ثلاث سنوات او اقل وشهرين اذا كان العقد قد تنفذ لمدة تزيد عن ثلاث سنوات .