جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 62 26/04/1937

تعديل القرار عدد 166-L.R تاريخ 7-11-1933 والقرار عدد 68-L.R تاريخ 30-3-1936 بوضع نظام يتعلق بالاثار القديمة

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
62
التاريخ
26/04/1937
الجريدة الرسمية
العدد 3446, 07/06/1937, ص. 1038-1039
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 62 تاريخ 26/04/1937
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القرار عدد 29 LR الصادر في 10 شباط سنة 1937 بتعديل المادة 32 من القرار عدد 166 LR الصادر بتاريخ 7 ت 2 سنة 1933 بوضع نظام يتعلق بالاثار القديمة

المادة 2

مادة 2: استبدلت المادة 32 من القرار عدد 166 LR الصادر بتاريخ 7 ت 2 سنة 1933 والمعدلة بموجب القرار عدد 6 LR الصادر في 30 اذار سنة 1936 من الاحكام التالية: "المادة 32 يمكن دائما دائرة الاثار القديمة بالاتفاق مع الدولة صاحبة الشأن ان تجري بعد اخطار ارسل لصاحب الملك وبقي دون فائدة اعمال التصليح او الصيانة التي تراها لازمة لحفظ الابنية المسجلة او الداخلة في الجرد التي ليست هي ملكا للدولة وفي حالة وجوب الاسراع او وجود خطر اثبتته الدوائر الفنية او دائرة الاثار القديمة يطلب مدير دائرة الاثار القديمة او رئيس البلدية بالاتفاق مع مدير دائرة الاثار القديمة بعد مرور يوم من تاريخ اخطار صاحب الملك من رئيس محكمة البداية اصدار قرار يعين فيه في خلال اربع وعشرين ساعة رجلا من اهل الفن يكلف فحص حالة الابنية وتصميم الاشغال الذي وضعه مهندس دائرة الاثار القديمة. ويجب على هذا الخبير ان يقدم تقريره لقلم المحكمة في خلال الاربع والعشرين ساعة التي تلي تاريخ تعيينه

المادة 3

مادة 3: امين السر العام ومدير دائرة الاثار القديمة مكلفان كل فيما يعينه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 26 نيسان سنة 1937 المفوض السامي الامضاء: د.دي مارتيل