المادة 1
مادة 1: ان رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية بناء على رأي لجنة قضائية القرارات المختصة بالتدابير المقتضاة لاجل تطبيق احكام القرار رقم 59 ل.ر. المؤرخ في 17 نيسان سنة 1937 القاضي بمنح العفو العام عن جميع الافعال التي لها صبغة سياسية والمرتكبة قبل تاريخ اول اذار سنة 1936