النص الكامل

قانون تاريخ 05/06/1937 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: لا يجوز ان يمنح وسام الارز الوطني الا ابتداء من درجة فارس ولا تجوز الترقية الا الى الدرجة التي تأتي فوقها مباشرة. ويكون الحد الادنى للترقية من درجة الى اخرى خمس سنوات على ان الاجانب يستثنون من هذه القاعدة ويمكنهم الحصول على اية درجة من هذا الوسام

المادة 3 من قانون تاريخ 05/06/1937 https://lebaneselegislation.com/ar/law/185311/article/3/