النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 82 تاريخ 03/06/1937 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: شذوذا عن احكام المادة 30 والمواد التي تليها من القرار عدد 16/LR يحق لادارة الاحتكار ان تجري على كميات التبغ والتنباك التي تسلم لها تنفيذا للمادة الاولى من هذا القرار جميع عمليات الفرز والمزج والفك والتخمير ونزع النفايا والكسر والتبغ المعطل وغير القابل البيع والوضع في البالات بطريقة يمكن معها تأليف كميات قابلة للبيع وعرضها للتصدير

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 82 تاريخ 03/06/1937 https://lebaneselegislation.com/ar/law/185316/article/3/