النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 82 تاريخ 03/06/1937 نافذ

المادة 7

المادة 7

مادة 7: يجب على الزراع الذين يريدون الرجوع الى تطبيق احكام هذا القرار بشأن تصدير الكميات الزائدة من غلتهم ان يخبروا ادارة الاحتكار عن ذلك عند تسليم تبغهم وتنباكهم للمستودع واذا انقضت هذه المدة ففي مهلة شهر واحد من وضع هذا القرار موضع التنفيذ يذكر حق الاختيار هذا في لوائح الرخص المعطاة والتي تنظم عملا بهذا القرار وفقا للمادة 10 من القرار عدد 16/LR يجب على الزراع الحاصلين على رخصة قانونية لزرع التبغ والتنباك للتصدير الذين يرغبون التقيد باحكام هذا القرار لتصدير تبغهم وتنباكهم ان يخبروا ادارة الاحتكار عن ذلك ضمن الشروط نفسها

المادة 7 من قرار المفوض السامي رقم 82 تاريخ 03/06/1937 https://lebaneselegislation.com/ar/law/185316/article/7/