النص الكامل

اتفاقية تاريخ 29/05/1937 نافذ

المادة 11

المادة 11

ان ما يفيض من مقبوضات الادارات العامة ولا يستعمله محاسبو هذه الادارات يجب دفعه الى البنك ويحسب البنك له فائدة توازي معدل قطع بنك فرنسا بعد انقاص اثنين في الماية على المبالغ المودعة بالعملة اللبنانية لحين الطلب, وبعد انقاص واحد وربع في المئة في الحسابات المحررة بعملة لبنانية لو لوعدة ثلاثة اشهر من اشعار البنك بذلك. على ان هذه الفائدة لا يجوز ان تقل عن نصف في المئة سنويا في الحسابات التي تدفع لدى الطلب وثلاثة ارباع في المئة سنويا في الحسابات التي تدفع بعد اشعار البنك مسبقا, ولا يجوز ان تتجاوز الفائدة اربعة في المئة سنويا في الحسابات التي تدفع بعد اشعار البنك. واذا طرأ تغيير على معدل القطع في بنك سوريا في خلال اربع من ارباع السنة لا تعدل الفائدة الواجب اداؤها الى الادارات العامة الا في اول يوم من الربع التالي اما فيما يتعلق بالحسابات التي تدفع بعد الاشعار المسبق فالبنك يحتفظ بحقه في تحديد مبالغها فيما اذا زادت عن مقدرته في استعمالها وفي تلك الحالة يكون للحكومة الحرية المطلقة في استعمال اموال هذه الحسابات التي تدفع بعد الاشعار المسبق والزائدة عن الحد المعين يدفع البنك بلا اجرة عن الاموال المودعة عنده في حساب الادارات العامة الحوالات التي تصدرها هذه الادارات والمؤشر عليها من قبل السلطات ذات الصلاحية بلفظة "تدفع" ويقوم بلا نفقة ولا عمولة بنقل الحوالات المطلوبة من هذه الادارات بين الاماكن التي يوجد فيها شعبات للبنك. وتحفظ بلا اجرة الاوراق المالية التي تودعها عنده هذه الادارات ان البنك يكون العميل المالي للحكومة اللبنانية في سائر معاملات الاعتماد ونقل الاموال في داخل البلاد وخارجها. وللحكومة الحق بمراجعة بنوك ومؤسسات مالية اخرى لاجل عقد قروض عمومية بشرط ان يكون للبنك حق الافضلية لدى تعادل الشروط يدفع البنك بلا نفقة ولا عمولة من المؤن المالية التي تسلمها له الحكومة سلفا كوبوتات سندات القروض (اوبليكاسيون) وخلافها من السندات المالية التي قد تصدرها الحكومة وتودع المؤن في البنك قبل الاستحقاق بخمسة عشر يوما على الاقل ان العقود والكتابات والاعلانات التي يقوم بها البنك لحساب الادارات العامة او بمناسبة علاقاته مع هذه الادارات تكون معفاة من رسوم التمغة

المادة 11 من اتفاقية تاريخ 29/05/1937 https://lebaneselegislation.com/ar/law/185327/article/11/