النص الكامل

اتفاقية تاريخ 29/05/1937 نافذ

المادة 15

المادة 15

يخضع البنك وسنداته لجميع الضرائب والرسوم العادية وغير العادية الحالية والمستقبلة التي تطبق على الشركات المغفلة على انه يشترط بصورة صريحة ان لا يحدث في خلال مدة الامتياز اية ضريبة او رسم جديد او اية علاوة اضافية على الضرائب او الرسوم الحالية تتناول البنك او سنداته خصيصا او وحده دون سواه. وعدا عن ذلك لا يجوز ان يكون معدل الضريبة او الرسم الذي يطبق على البنك او على سنداته اعلى من المعدل المطبق على المؤسسات المماثلة له الخاضعة لاعلى حد من الضريبة في المكان نفسه سواء أكانت هذه الضرائب والرسوم مقطوعة او نسبية او متزايدة بالتدريج لا يترتب على البنك اي رسم او ضريبة او جعل على اوراق النقد التي يصدرها

المادة 15 من اتفاقية تاريخ 29/05/1937 https://lebaneselegislation.com/ar/law/185327/article/15/