النص الكامل

اتفاقية تاريخ 29/05/1937 نافذ

المادة 24

المادة 24

احكام مؤقتة:

1- ان الاوراق المصدرة بموجب اتفاقية 23 كانون الثاني سنة 1924 تسحب من التداول سواء في لبنان او في سوريا تدريجا عند دخولها صناديق البنك ابتداء من اول نيسان سنة 1939 ويحق للبنك اعادتها الى التداول خارج اراضي الجمهورية اللبنانية بشرط ان يدمغها قبل ذلك بدمغة خاصة وتتخذ الحكومة والبنك بالاتفاق جميع التدابير التي من شأنها الاسراع في سحب الاوراق المذكورة

2- ان الاوراق المصدرة بموجب اتفاقية 23 كانون الثاني سنة 1924 تظل طيلة مدة تداولها مأخوذة بعين الاعتبار في تطبيق الاحكام المنصوص عليها في هذا الاتفاق فيما يختص بالتغطية (المادة الرابعة) والعائدات (المادة الخامسة) اما المعدل الواجب اتخاذه اساسا لتعيين مجموع الاوراق الداخلة في التداول اللبناني فيعين:

- بموجب اتفاق بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية السورية اذا ظلت هذه الاوراق مقبولة كعملة قانونية في سوريا بعد 31 اذار سنة 1939

- بموجب المعدل المقرر لتحديد حصة الجمهورية اللبنانية في العائدة المتعلقة بتداول سنة 1936 (الف وتسعمائة وست وثلاثين) اذا لم تعد هذه الاوراق مقبولة كعملة قانونية في سوريا بعد 31 اذار سنة 1939

3- في اول نيسان سنة 1939 بعد ان تسحب دائرة البنك التجارية ما رضعته من الذهب في دائرة الاصدار بصفة فرق التسعير Marge وفاقا للمادة الثامنة فقرتها الاخيرة من اتفاق 23 كانون الثاني سنة 1924 يسعر البنك تسعيرا جديدا الذهب الذي يشكل جزءا من تغطية الاوراق المصدرة وفاقا لاحكام هذا الاتفاق وهذا التسعير يجري فيما يختص بالليرات بالسعر المعين في سوق لوندره في اليوم السابق للعملية واما فيما يختص بالليرات العثمانية الذهبية فيجري تسعيرها على معدل سعر الليرة الانكليزية الذهبية 1.107 ليرة عثمانية ذهب (ليرة عثمانية ذهب وماية وسبعة من الالف) مع تحويل قيمته الى ليرات لبنانية على اساس سعر الفرنك في لوندره في قفل اليوم المذكور ان الربح الحاصل من اعادة التسعير هو الفرق بين قيمة الذهب المحددة على هذه الصورة والقيمة التي يبلغها الذهب في التغطية بتاريخ 31 اذار سنة 1939 في حسابات مصلحة الاصدار ويتنازل البنك منذ الان فيما خص الجمهورية اللبنانية عن جميع حقوقه في هذا الربح. ويحدد ممثل الجمهورية الفرنسية في لبنان وسوريا الحصة التي تعود للجمهورية اللبنانية واذا اضيف ربح اعادة تسعير الذهب الى مداخيل وعائدات ضمانة الاوراق لاجراء حساب العائدة المنصوص عليها في المادة العاشرة من اتفاق 23 كانون الثاني سنة 1924 فان الحصة العائدة للجمهورية اللبنانية وفاقا لاحكام الفقرة السابقة ينزل منها المبلغ الذي يعود لها من هذه العائدة من جراء اعادة التسعير

4- ترجع الدولة للبنك عند وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ المبالغ التي وضعها تحت تصرفها برسم السلفة بلا فائدة المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة من اتفاقية 23 كانون الثاني سنة 1924 يجري هذا الارجاع بطريقة المقاصة حتى يستكمل المبلغ المطلوب عن السلفة المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا الاتفاق

5- يدفع البنك بعد خمسة واربعين يوما من ابرام هذا الاتفاق مبلغ مائتي الف ليرة من اصل المبالغ التي عليه ان يدفعها اليها في اول نيسان سنة 1939

المادة 24 من اتفاقية تاريخ 29/05/1937 https://lebaneselegislation.com/ar/law/185327/article/24/