المادة 1
مادة 1: يستعاض عن المادة 20 من المرسوم عدد 8068 السابق الذكر بالاحكام التالية: "برتب المحاسب تذاكر التخمين وفقا لارقام العقارات المخمنة" "ويستعان بهذه التذاكر لتنظيم السجل الاساسي" "اما العقارات التي تكون معفاة اعفاء دائما او موقتا فيجب ذكرها في هذا السجل- على سبيل البيان مع الاشارة الى سنة الاستحقاق اذا كان الاعفاء موقتا"