ان المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية
بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الفرنسوية المؤرخين في 23
تشرين الثاني سنة 1920 و16 تموز سنة 1933
وبناء على القرار عدد 178/L.R الصادر في 10 آب سنة 1934
بتنظيم القضاء في لبنان تنظيما جديدا وعلى ذيل القرار المذكور
عدد 12/L.R تاريخ 7 ايلول 1934
وبناء على القرارات عدد 214 و245 تاريخ 14 ايلول و20 ت 1
سنة 1934 وعدد 54 و106 و213 و271 و285 L.R تاريخ 7 اذار و10
ايار و13 ايلول و21 ت 2 و4 ك1 سنة 1935 وعدد 54 و56 L.R
تاريخ 27 اذار و3 نيسان و26 نيسان سنة 1937 وعلى ذيول
وتصحيحات القرار عدد 178 L.R المشار اليه اعلاه
وبناء على طلب حكومة الجمهورية اللبنانية
قرر ما يأتي
المواد
مادة 1: ابدل النص التالي من المادة 81 من القرار عدد 178 L.R تاريخ 10 آب 1934 "لا يقبل في الامتحان الا المرشحون الحائزون على البكالوريا الفرنساوية او اللبنانية والمباشرون الذين قضوا على الاقل ثلاث سنوات في الخدمة "يعفى من الامتحان المأذونون في الحقوق والمباشرون الذين يثبتون قيامهم بالوظيفة قياما منتظما مدة تزيد عن عشر سنوات "
مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 24 حزيران سنة 1937
المندوب العام
الامضاء: ميريه