جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 94 24/06/1937

تحوير المادة 81 من القرار عدد 178-L.R الصادر في 10-8-1934 بشأن تنظيم القضاء في لبنان

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
94
التاريخ
24/06/1937
الجريدة الرسمية
العدد 3477, 18/08/1937, ص. 1402
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 94 تاريخ 24/06/1937
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية

بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الفرنسوية المؤرخين في 23

تشرين الثاني سنة 1920 و16 تموز سنة 1933

وبناء على القرار عدد 178/L.R الصادر في 10 آب سنة 1934

بتنظيم القضاء في لبنان تنظيما جديدا وعلى ذيل القرار المذكور

عدد 12/L.R تاريخ 7 ايلول 1934

وبناء على القرارات عدد 214 و245 تاريخ 14 ايلول و20 ت 1

سنة 1934 وعدد 54 و106 و213 و271 و285 L.R تاريخ 7 اذار و10

ايار و13 ايلول و21 ت 2 و4 ك1 سنة 1935 وعدد 54 و56 L.R

تاريخ 27 اذار و3 نيسان و26 نيسان سنة 1937 وعلى ذيول

وتصحيحات القرار عدد 178 L.R المشار اليه اعلاه

وبناء على طلب حكومة الجمهورية اللبنانية

قرر ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: ابدل النص التالي من المادة 81 من القرار عدد 178 L.R تاريخ 10 آب 1934 "لا يقبل في الامتحان الا المرشحون الحائزون على البكالوريا الفرنساوية او اللبنانية والمباشرون الذين قضوا على الاقل ثلاث سنوات في الخدمة "يعفى من الامتحان المأذونون في الحقوق والمباشرون الذين يثبتون قيامهم بالوظيفة قياما منتظما مدة تزيد عن عشر سنوات "

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 24 حزيران سنة 1937 المندوب العام الامضاء: ميريه