المواد
مادة 1: تممت على الصورة التالية المادة 10 من القرار عدد 16 L.R تاريخ 30 كانون الثاني 1935 "يضع رئيس دائرة المالية لكل قرية قبل تاريخ 15 كانون الثاني لائحة تتضمن اسماء المزارعين ومساحة الاراضي المرخص لهم بزرعها سواء أكان ذلك لادارة الاحتكار او للتصدير" فقرة جديدة - "لا تمنح رخص زرع للزراع الذين يسلمون غلتين متواليتين باسعار تنقص 25 بالمئة على الاقل عن معدل اسعار مشترى التبغ من الانواع ذاتها". تبلغ هذه اللائحة الى ذوي الشأن بهمة المختار وترسل نسخة عنها مؤكد انها طبق الاصل الى ادارة الاحتكار في خلال 8 ايام
مادة 2: تممت على الصورة التالية المادة 80-3 من القرار نفسه. "3- رفض الخضوع لمراقبة المزروعات (المادتان 14 و39) جزاء نقدي من 15 الى 50 ل.ل.س . ومصادرة او اتلاف المزروع على حساب الزارع
مادة 3: تممت على الصورة التالية المادة 80 من القرار نفسه 8 آ - اذا ثبت ان بعض الزراع ارتكبوا الاعمال التالية: عدم التصريح بالزرع (المادة 8) زرع من قبل اشخاص غير مرخص لهم (المادة 7) عدم اتلاف المشاتل (المادة 13) رفض الخضوع لمراقبة المزروعات (المادتان 14 و39) عدم التصريح بالمحصول (المادة 15) عدم اتلاف الشتل والجذور (المادة 19) مزج التبغ الموضوع باكياس بمواد ممنوعة (المواد 20 و27 و30 و32 و39) نقص مثبت وغير مبرر يتجاوز 10 بالماية بين تصريح المحصول والتخمين النهائي والوزن (المادتان 21 و27) عدم التصريح بفقدان المحصول او بسرقته (المادة 23). عدم تسليم المحصول الى المستودع في المهلة المعينة (المادتان 24 و40) نقل اوراق التبغ بدون ترخيص (المواد 17 و24 و39 و57) اعمال تهريب او اعمال معتبرة كاعمال تهريب (المواد 22 و48 و61 و62) صناعة تبغ غير قانونية (المادة 63) وارتكبوا عدا ذلك في اثناء او بمناسبة معاينة هذه المخالفات بحقهم مخالفة فرعية كمقاومة او ضرب مأموري الاحتكار او المأمورين المشار اليهم في المادة 66 المكلفين معاونة مأموري الاحتكار فيحكم القاضي بمنعهم عن تعاطي زراعة التبغ مدة سنة واحدة او ثلاث سنوات ولا يمنع ذلك من تطبيق احكام هذه المادة واحكام المادة 82 ادناه
مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 16 تموز سنة 1937
المفوض السامي
الامضاء: د.دي مارتيل