النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 123 تاريخ 11/08/1937 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: حورت تحويرا جديدا كما يلي المادة 28 من القرار رقم 16 L.r الصادر في 30 كانون الثاني سنة 1935 المحور بالقرار رقم 98 L.R الصادر في 29 حزيران سنة 1937: "يجب على ادارة الاحتكار ان تدفع للمزارع في خلال خمسة عشر يوما ابتداء من الاستلام في المستودع او عند الاقتضاء ابتداء من قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة 27 من القرار عدد 16 L.R الصادر في 30 ك2 سنة 1935 او من انتهاء مدة الستة اشهر المنصوص عليها في المادة نفسها لادارة الاحتكار الميزة في ان تأخذ مسبقا من قيمة المبالغ المتوجبة للمزارع كل مبلغ يتوجب لها بصفة استرداد نفقات حقيقية موضوعة على عاتق المزارع بموجب الانظمة المنصوص عليها في المادة 4 الفقرة 3 من دفتر الشروط الملحق بالقرار رقم 16 L.R الصادر في 30 كانون الثاني سنة 1935 ان هذه الميزة هي خاصة وتأتي مرتبتها توا قبل الميزة الخاصة العائدة للخزينة اما فيما يختص باستيفاء ديون ادارة الاحتكار الاخرى فهذه الادارة تستفيد ايضا من ميزة تكون خاصة اذا كان الامر متعلقا بغرامات مفروضة على المزارع لمخالفته للباب الثاني من القرار رقم 16 L.R الصادر في 30 كانون الثاني سنة 1935 وتجري على ثمن التبغ الذي انتجه المزارع وتكون عامة في سائر الاحوال الاخرى ان ميزة الاحتكار الخاصة او العامة المنوه عنها في النبذة السابقة تأتي مرتبتها توا بعد ميزة الخزينة من النوع نفسه

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 123 تاريخ 11/08/1937 https://lebaneselegislation.com/ar/law/185370/article/1/