جميع التشريعات

قرار المفوض السامي 01/03/1918

اصلاح الاقنية المشتركة وترميمها قانون مارس 1334

النوع
قرار المفوض السامي
التاريخ
01/03/1918
الجريدة الرسمية
العدد 35, 01/01/1918, ص. 0
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قانون رقم 192 تاريخ 16/10/2020
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي تاريخ 01/03/1918
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان اكبر موظف ملكي محلي يحق له ان يعتبر اصحاب الاراضي والبساتين التي لها حق الري من الاقنية والانهر المخصصة لسقي اراضي القرى والبساتين مجبرين على تطهيرها وترميمها.

المادة 2

للتمكن من اداء هذا الواجب ينبغي ان يقدم طلب بذلك موقع على الاقل من اثنين من اصحاب الاراضي. وبعد تقديم هذا الطلب تجري التدقيقات والتحقيقات فيوضع كشف بمقدار النفقات التي يستلزمها وضع الخريطة والاعمال ثم ينظم دفتر مصدق من اصحاب الاراضي عموما تبين فيه مساحة وحدود اراضي كل شخص مع بيان درجة استفادتها من الري واذا لم يقبل الملاكون ذلك فالحكومة تنظم خريطة الاراضي وتعريفاتها.

المادة 3

يدقق مجلس الادارة المحلي في الاوراق المتعلقة بذلك وبعد الموافقة عليها يعين الحصة التي تصيب كلا من اصحاب الاراضي ويقرر لزوم اجراء العمل ثم يبلغ النتيجة الى اصحاب الاراضي وكل اعتراض يقع في خلال الخمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ التبليغ يكون مسموعا وتجري اعمال التطهير والترميم بمعرفة لجنة خاصة ينتخبها اصحاب الاراضي باكثرية الاراء.

المادة 4

ذا امتنع احد من اصحاب الاراضي عن اداء المبلغ المفروض عليه يجري بحقه تطبيق احكام قانون تحصيل الاموال الاميرية.

المادة 5

ان مجاري الاقذار الواقعة تحت الارض والمشتركة بين عدة اشخاص تستوفى نفقات تطهيرها وترميمها بمقتضى احكام هذا القانون.

المادة 6

على نظارات الداخلية والمالية والتجارة والزراعة ان تنظم بالاشتراك تعليمات في كيفية تطبيق هذا القانون.

المادة 7

ان نظارات الداخلية والمالية والتجارة والزراعة مأمورة بتنفيذ هذا القانون مارت (اذار) سنة 1334 (1918)