المادة 6
ان لحوم جميع الحيوانات الواردة من المسالخ الكائنة في منطقة بيروت والتي لم تعرض لمراقبة وختم دائرة التفتيش الصحي تضبط وتخصص للمستشفيات او لفقراء المدينة او لغاية اخرى نافعة.
قرار المفوض السامي رقم 214 تاريخ 19/02/1919 نافذ
ان لحوم جميع الحيوانات الواردة من المسالخ الكائنة في منطقة بيروت والتي لم تعرض لمراقبة وختم دائرة التفتيش الصحي تضبط وتخصص للمستشفيات او لفقراء المدينة او لغاية اخرى نافعة.
المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 214 تاريخ 19/02/1919 https://lebaneselegislation.com/ar/law/185478/article/6/