جميع التشريعات

مرسوم رقم 3980 24/08/1993

تعديل تعريفة اهراء الحبوب في مرفأ بيروت

النوع
مرسوم
الرقم
3980
التاريخ
24/08/1993
الجريدة الرسمية
العدد 35, 02/09/1993, ص. 801/805
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 12952 تاريخ 01/09/1998 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم رقم 12952 تاريخ 01/09/1998 (المادة 14: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
15
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3980 تاريخ 24/08/1993
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 143 تاريخ 12/06/1959

(نظام مكتب الحبوب والشمندر السكري) المعدل بموجب

القانون رقم 20/67 تاريخ 25/02/1967 لاسيما الفقرة 6 من المادة الرابعة منه),

بناء على المرسوم رقم 2559 تاريخ 01/08/1992 (تعديل تعريفة اهراء الحبوب في مرفأ بيروت),

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة, (رأي رقم 120 تاريخ

02/08/1993),

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تقسم الحبوب ومشتقاتها التي يجري تداولها بواسطة اهراء الحبوب في مرفأ بيروت الى اربع فئات. فئة أ- الحبوب التي يزيد ثقلها النوعي على 750 كيلوغراما للمتر المكعب . فئة ب- الحبوب التي يكون ثقلها النوعي من 600 الى 750 كيلوغراما للمتر المكعب. فئة ج- الحبوب التي يكون ثقلها النوعي ادنى من 600 كيلوغراما للمتر المكعب. فئة د- كسبات الحبوب المضغوطة او غير المضغوطة التي يمكن تفريغها من البواخر وتسليمها مباشرة على ظهر الشاحنات على الرصيف.

المادة 2

مادة 2: تشمل عملية تسليم الحبوب من السفن والبواخر, التفريغ ونقل الحبوب الى الاهراء بواسطة الممر الهوائي ووزنها وادخالها الى الصوامع. وتحدد تعريفتها على الوجه التالي: حبوب حبوب حبوب فئة فئة فئة -أ- -ب- -ج- بالطن بالطن بالطن - من بواخر مخصصة لنقل الحبوب سائبة (BULK CARRIER) وتكون عنابرها حتى ارضيتها بدون قواطع داخلية) سعتها 15000 طن وما فوق. 3600 4200 4800 - من سفن وبواخر اخرى حمولتها 6000 طن وما فوق. 4500 4800 5500 - من سفن وبواخر اخرى حمولتها ما بين 2000 و6000 طن. 6800 8000 9300 - من بواخر حمولتها اقل من 2000 طن 12800 16000 19200

المادة 3

مادة 3: تطبق التعريفة التالية على: - عملية تسلم الحبوب من السفن والبواخر وتسليمها مباشرة سائبة (EN VRAC) على ظهر الشاحنات على الرصيف رقم -8- او بواسطة مراكز التسليم في الاهراء خلال فترة تفريغ الباخرة - عملية تسلم الحبوب من البواخر والسفن ووزنها ثم تسلمها مباشرة على البواخر - اي من باخرة الى اخرى. (في عملية تسلم حبوب الفئة -د- تكون التعريفة /5500/ ل.ل. على الطن الواحد مهما كان نوع الباخرة عند استعمال الجرافات وتكون كلفة الجرافات وعمال التنظيف في قلب عنابر الباخرة بكاملها على عاتق صاحب البضاعة) حبوب فئة حبوب فئة حبوب فئة حبوب فئة -أ- -أ- -ب- -ج- ل.ل. ل.ل. ل.ل. ل.ل. بالطن بالطن بالطن بالطن (دون استعمال جرافات) -من بواخر مخصصة لنقل الحبوب سائبة (BULK CARRIER) (وتكون عنابرها حتى ارضيتها بدون قواطع داخلية سعتها 15000 طن وما فوق. 2900 3400 3900 5500 - من بواخر وسفن اخرى حمولتها 6000 طن وما فوق. 3600 4000 4400 6100 - من بواخر سفن وبواخر اخرى حمولتها ما بين 2000 و6000 طن. 5600 6800 8000 8700 - من بواخر صهاريج (TANKER) او من سفن وبواخر حمولتها اقل من 2000 طن. 11600 14800 18000 22500

المادة 4

مادة 4: يضاف الى التعريفات الواردة في المادتين الثانية والثالثة مبلغ ثلاثماية وخمسون ليرة لبنانية للطن على حمولات البواخر التي تحتوي حمولتها على نوعين او اكثر من الحبوب, ويفترض تفريغ كل نوع منها على حدة. كما يضاف الى التعريفات الواردة في المادتين الثانية والثالثة مبلغ الف ليرة لبنانية للطن على الحمولات الموجودة في خزانات جانبية (WING TANKS) ذات فتحات على العنابر الاساسية. وفي حال عدم وجود هذه الفتحات تطبق على الحمولات تعريفة الصهاريج.

المادة 5

مادة 5: تشمل عملية التسلم من الشاحنات والقطارات: - للفئات أ-ب و ج- تفريغ الحبوب ووزنها وادخالها الى الصوامع. - للفئة د- تفريغ المواد ووزنها وتسليمها مباشرة. تحدد التعريفات على الوجه التالي: حبوب فئة حبوب فئة حبوب فئة -أ- -ب- -ج- ل.ل. ل.ل. ل.ل. بالطن بالطن بالطن - حبوب سائبة. 1200 1400 1400 اما في حال ورود الحبوب في اكياس فتكون عملية انزال الاكياس من الشاحنات او القطارات وتفريغها في جورة التسلم على عاتق صاحب البضاعة حسب الواقع.

المادة 6

مادة 6: تخصص تعريفة عملية التعبئة في اكياس تتراوح سعة الواحد منها بين 50 و100 كيلوغرام ولا تشمل سعر الاكياس التي يترتب على صاحب البضاعة تقديمها صالحة تماما للتعبئة الالية كما تعينها ادارة الاهراء ولا تشمل ايضا اجور عمال التعبئة والخياطة وتحدد على الوجه التالي: حبوب فئة حبوب فئة حبوب فئة -أ- -ب- -ج- ل.ل. ل.ل. ل.ل. بالطن بالطن بالطن - التعبئة في اكياس باوزان بين 59 و 70 كيلوغراما للكيس الواحد. 3200 3200 3850 - التعبئة في اكياس باوزان اخرى. 3850 3850 3850

المادة 7

مادة 7: تستوفى على تخزين الطن الواحد سائبا, التعريفة التالية: حبوب فئة جبوب فئة حبوب فئة -أ- -ب- -ج- ل.ل. ل.ل. ل.ل. بالطن بالطن بالطن - عن فترة الثمانية ايام الاولى. - عن فترة العشرة ايام التي تلي الفترة الاولى. 350 للفترة 400 للفترة 450 للفترة - عن فترة العشرة ايام الثانية. 350 للفترة 400 للفترة 450 للفترة - عن فترة العشرة ايام الثالثة. 400 للفترة 450 للفترة 500 للفترة - عن فترة العشرة ايام الرابعة. 400 للفترة 450 للفترة 500 للفترة - عن فترة العشرة ايام الخامسة. 450 للفترة 500 للفترة 550 للفترة - عن فترة العشرة ايام السادسة. 450 للفترة 500 للفترة 550 للفترة - عن كل عشرة ايام اخرى. 500 للفترة 600 للفترة 650 للفترة ويعتبر جزء الفترة فترة كاملة.

المادة 8

مادة 8: تطبق التعريفة التالية على عملية تسليم الحبوب التي تشمل نقل الحبوب من الصوامع الى وسائل الشحن مع وزنها وتعبئتها باكياس - اذا تم التسليم باكياس - شرط ان يقدم صاحب البضاعة الاكياس : حبوب فئة حبوب فئة حبوب فئة -أ- -ب- -ج- ل.ل. ل.ل. ل.ل. بالطن بالطن بالطن تسليم بواسطة الشاحنات او الفاكونات: - حبوب سائبة. 1000 1000 1000 - حبوب في اكياس وزن 59 و70 كلغ. 4200 4200 4800 - اكياس باوزان اخرى. 4800 4800 4800 - التسليم من صوامع الاهراء على البواخر (سائبا). 2000 2000 2000 تبقى عملية نقل الاكياس المعبأة من جرارات التسليم الى الشاحنات او المقطورات وعملية التستيف على عاتق صاحب البضاعة حسب الواقع.

المادة 9

مادة 9: تحدد التعريفة لعمليات التنظيف والتعقيم والوزن والتنقيل (اي نقل الحبوب من صومعة الى اخرى) على الوجه التالي: حبوب فئة حبوب فئة حبوب فئة -أ- -ب- -ج- ل.ل. ل.ل. ل.ل. الطن الطن الطن - التنظيف. 1600 1600 1600 - التعقيم عند الادخال. 1600 1600 1600 - التنقيل (التهوئة). 1000 1000 1000 - تعقيم مع تنقيل. 2600 2600 2600 - اعادة الوزن بناء لطلب صاحب البضاعة. 800 800 800 - الوزن على قبابين الشحن 800 800 800

المادة 10

مادة 10: تطبق التعريفات الواردة في المواد الثانية والثالثة والخامسة والسادسة والثامنة والتاسعة من هذا المرسوم الكميات المتداولة خلال الدوام الرسمي للاهراء. وترفع هذه التعريفات بنسبة 50% خلال العمل ايام الاحاد والتعطيل الرسمي.

المادة 11

مادة 11: يؤمن اجباريا ضد الحريق على الحبوب المودعة في الصوامع بالنسب التالية: لكل عشرة ايام غير قابلة للتقسيم ستون بالمئة الف (100000/60) من قيمة البضاعة المودعة التي يجب ان يصرح صاحبها عن سعر الطن منها قبل الادخال, ولا تستثنى فترة الثمانية ايام الاولى المعفاة من رسوم التخزين, بل تعتبر بمثابة عشرة ايام كاملة.

المادة 12

مادة 12: تحدد التعرفة على الحبوب الواردة الى وزارة الاقتصاد والتجارة - المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري - بمبلغ مقطوع قدره /5500/ ل.ل.(خمسة الاف وخمسماية ليرة لبنانية) عن كل طن تدفع من قبل ملتزم تقديم الحبوب للوزارة. وتشمل هذه التعرفة جميع العمليات التي تقوم بها الاهراء في جميع الاوقات. تدفع هذه التعرفة فور وصول الباخرة الى الرصيف رقم-8- في مرفأ بيروت وقبل البدء بعملية الاستلام عن كامل الكمية وفقا للوزن المدون في مانيفست الباخرة.

المادة 13

مادة 13: تستوفى من قبل المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري كافة مبالغ التعريفة المحددة في هذا المرسوم بتاريخ التصفية, بالليرة اللبنانية وفقا للمتوسط الشهري لسعر صرف الدولار الاميركي كما تحدده نشرة مصرف لبنان الشهرية.

المادة 14

مادة 14: الغي المرسوم رقم 2559 تاريخ 1 اب 1992 وكل نص لا يتفق مع احكام هذا المرسوم.

المادة 15

مادة 15: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من اول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

بعبدا في 24 اب 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: هاغوب يروانت دمرجيان.