جميع التشريعات

قانون رقم 17 20/04/1965

يتعلق بمنع التداول باسهم شركة انماء الاراضي والمياه ش . م. ل في بورصة بيروت

النوع
قانون
الرقم
17
التاريخ
20/04/1965
الجريدة الرسمية
العدد 35, 03/05/1965, ص. 577
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 17 تاريخ 20/04/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يمنع التداول باسهم شركة انماء الاراضي والمياه ش .م.ل التي هي لحامله في بورصة بيروت او الاعلان عن اسعارها.

2- على مفوض الحكومة لدى هذه البورصة ان يتخذ بمؤازرة لجنة البورصة او بغير مؤازرتها جميع التدابير اللازمة لتأمين تنفيذ احكام الفقرة الاولى من هذه المادة.

3- تعد باطلة التصرفات التي تجري خلافا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة.

4- وتعد باطلة ايضا التصرفات التي تجري خارج البورصة في حال ثبوتها والتي تكون الاسهم المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة موضوعا لها.

5- يعد باطلا كل انتقال لاسهم شركة انماء الاراضي والمياه ش .م.ل. الاسمية يجري في سجلاتها حتى ولو كان كل من المتصرف والمتصرف اليه من مساهميها الاسميين وكذلك لا يجوز لحين انتهاء مفعول هذا- القانون تحويل الاسهم الاسمية الى اسهم لحامله حتى ولو كانت محررة بكاملها.

6- يعد باطلا اي وعد يعطى او يؤخذ في ظل نفاذ احكام هذا القانون ويكون موضوعه- التعهد بالتصرف باسهم شركة انماء الاراضي والمياه سواء كانت لحامله او اسمية- او التعهد باكتسابها عند زوال مفعوله عملا بالفقرة السابقة من هذه المادة.

7- ينتهي مفعول هذا القانون بمرسوم يتخذ بمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراء العدل والمالية والاقتصاد الوطني.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الذوق في 20 نيسان سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: بهيج تقي الدين وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا