المادة 10
مادة 10: حق تقدير العلامة: - للجنة الفاحصة وحدها حق التقدير العلامات المستحقة للطلاب (عن الامتحان الخطي ومناقشة التقرير) غير انه لا يجوز لها ان تاخذ بمبدأ (علامة الاستلحاق) المتعارف عليها بعد ان تكون قد باشرت عملية فتح المسابقات الخطية وفض سرية الاسماء. - يحق للجنة ان تتوزع عند الاقتضاء الى لجينات تضم اعضاء منها وفاحصين خصوصيين على ان يشرف على سير العمل في جميع الحالات رئيس اللجنة.