النص الكامل

قرار رقم 9 تاريخ 26/02/1965 نافذ

المادة 10

المادة 10

مادة 10: حق تقدير العلامة: - للجنة الفاحصة وحدها حق التقدير العلامات المستحقة للطلاب (عن الامتحان الخطي ومناقشة التقرير) غير انه لا يجوز لها ان تاخذ بمبدأ (علامة الاستلحاق) المتعارف عليها بعد ان تكون قد باشرت عملية فتح المسابقات الخطية وفض سرية الاسماء. - يحق للجنة ان تتوزع عند الاقتضاء الى لجينات تضم اعضاء منها وفاحصين خصوصيين على ان يشرف على سير العمل في جميع الحالات رئيس اللجنة.

المادة 10 من قرار رقم 9 تاريخ 26/02/1965 https://lebaneselegislation.com/ar/law/185583/article/10/