المادة 1
مادة 1: يؤخذ من قيمة الجزاءات النقدية التي تستوفى ومن محصول المصادرات التي يحكم بها بموجب احكام المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18/6/1942 , مبلغ يوازي 25 بالمائة من مجموع الجزاءات والمصادرات , ويرصد لمكفأة الاشخاص الذين ادت ارشاداتهم فعلا الى ضبط المخالفة والموظفين منظمي الضبوط.