المادة 24
مادة 24: رغبة في المحافظة على مصالح البلاد المالية والاقتصادية, يحق للجنة البورصة عندما تطرأ ظروف خطيرة استثنائية ان تقرر, على وجه السرعة, التدابير التي تراها ضرورية, وعلى الاخص : 1- تعيين حد اعلى وحد ادنى لاسعار الاوراق المالية المتعامل بها في البورصة وفرض هذه الاسعار على المتعاقدين, وذلك يوما فيوما ولمدة لا تزيد على ثلاثة ايام من ايام العمل 2- وقف جلسات البورصة لمدة لا تزيد على ثلاثة ايام من ايام العمل, وتحريم كل تعاقد في خلالها. وتتخذ هذه الاجراءات في الحال مع الاحتفاظ بما لمفوض الحكومة من حق الاعتراض . وتبلغ الى وزير المالية بواسطة مفوض الحكومة. ولا يجوز تمديد مفعول هذه الاجراءات لاكثر من ثلاثة ايام من ايام العمل الا بقرار من وزير المالية