المادة 40
مادة 40: يعاقب بالغرامة من 100 الى 500 ليرة وبالحبس من اسبوع الى خمسة عشر يوما او باحدى هاتين العقوبتين فقط: 1- كل شخص يتعاطى تجارة العملات , والاوراق النقدية الاجنبية, او الذهب , سبائك كان او عملة مسكوكة, وجميع الاسهم والسندات المالية والتجارية, دون ان يكون مسجلا كعضو او عميل في بورصة بيروت 2- كل شخص يتعاطى عمليات الاسهم والسندات المالية خارج ردهة البورصة 3- كل شخص يقوم, في الساحات والطرق العامة, بعمليات تتعلق بالعملات والاوراق النقدية الاجنبية, وبالذهب سبائك كان ام عملة مسكوكة وفي حال التكرار يمكن رفع العقوبة الى ثلاثة اضعافها واقفال محل المخالف