المادة 21
مادة 21: ان المباني العامة او الخاصة, ذات المنفعة الصناعية, والتجارية, او مباني السكن التي يطلب تشييدها بعد ظهور هذا المرسوم الاشتراعي تخضع للموجبات التالية: اولا- كل بناء جديد يقع في المناطق الخاضعة لموجبات الدفاع المدني يجب ان يشتمل في اقبيته على ملجأ تحدد شروط بنائه واستخدامه بقرار من مجلس الوزراء ويحق للمالك ان يستخدمه كمستودع او مرآب , او مغلق تجاري في وقت السلم, ويشترط عليه قطعا ان يخليه للفور بامر من السلطة المختصة. ثانيا- على مالك المبنى تأمين ملجأ اذا كانت الاضافة المطلوبة في الطابق السفلي تفوق ربع المساحة الموجودة. وفي حال نقصان الاضافة عن الربع لا يكون الملجأ مفروضا اما الاضافات فانها تمنع ولا- يجوز استخدامها فجاة من بناء الملجاء ولا يسمح بها الا في حال تأمين الملجأ. ويفهم فهما قاطعا بان زيادة الطوابق لا تقضي ببناء ملجأ في اسفل المبنى ولا بتحصين الغرف في الطابق السفلي ثالثا- يجري تحويل الاقبية الكائنة في العقارات العامة والخاصة المعنية في هذه المادة الى ملاجىء, على نفقة المالك, وفقا لتعليمات مديرية الدفاع المدني. اما الانشاءات الخاصة فيها فتتم على نفقة الدفاع المدني رابعا- تسلم اجازات البناء على مرحلتين: 1- لبناء الملجأ 2- للباقي من المبنى, بعد ان يتم بناء الملجأ ويعترف به ممثلو البلدية والدفاع المدني انه مطابق للقوانين والقواعد المرعية
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (الفقرة - ثانيا -) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 13685 تاريخ 23/08/1963, المادة 1, 29/08/1963
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المكرر المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10978 تاريخ 29 تشرين الاول سنة 1962 وهذا نصه: "مادة وحيدةتضاف الى المادة 21 من المرسوم الاشتراعي رقم 159 تاريخ 12/6/959 وبنهاية الفقرة - ثانيا - الجملة الجديدة التالية: يستثنى من الملجأ كل مبنى صغير لا تزيد مساحته عن الخمسين متر مربع على ان يحرم من الاضافات الواردة في هذه المادة. يطبق هذا التدبير على الابنية التي شيدت منذ 12 حزيران سنة 1959".