المادة 25
مادة 25: يطبق هذا المرسوم الاشتراعي بحالة السلم في المناطق التي يعينها المرسوم وفقا للكيفيات التي تحددها السلطة العسكرية العليا يعمم هذا المرسوم الاشتراعي تلقائيا في حالتي الحرب والطوارىء على جميع الاراضي اللبنانية. ويصح تعميمه ايضا بموجب مرسوم خاص في حالة خطر الحرب او في حال نكبة عامة