النص الكامل

قانون المصالح المستقلة ملغى ملغى

المادة 17

المادة 17

مادة 17: ينتدب وزير المالية لكل مصلحة مراقبا ماليا ينتمي الى الدرجات العليا من الفئة الثالثة على الاقل. يدفع راتب المراقب المالي من موازنة الدولة العامة ولا يحق له تقاضي اي تعويض من موازنة المصلحة المكلف بمراقبتها بالاضافة الى الصلاحيات المحددة بالنظام المالي لكل مصلحة, يمكن المراقب المالي في اي وقت شاء ان يطلب ايداعه السجلات والفواتير والعقود وبوجه عام جميع المستندات التي تظهر وضعية المصلحة المالية. يعلم المراقب المالي وزير المالية فورا عن كل مخالفة يلاحظها في اعمال المصلحة المالية على المراقب المالي ان يودع وزير المالية قبل اول اذار من كل سنة تقريرا يبين فيه الاوضاع المالية ونتائج المصلحة الاقتصادية في السنة المالية المنقضية. ويبلغ وزير المالية نسخة عن هذا التقرير الى كل من الوزير الذي يمارس الوصاية ووزير التصميم ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة التفتيش المركزي. لا يجوز ان ينتدب المراقب الواحد لدى اكثر من مصلحتين

المادة 17 من قانون المصالح المستقلة https://lebaneselegislation.com/ar/law/185596/article/17/