النص الكامل

قانون المصالح المستقلة ملغى ملغى

المادة 22

المادة 22

مادة 22: يجب في خلال مهلة اقصاها ستة اشهر من تاريخ نشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية ان تلحق كل مصلحة من المصالح الحالية بوزارة تمارس عليها الوصاية المنوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم الاشتراعي. يتم هذا الالحاق بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التصميم. وفي خلال مهلة اقصاها ستة اشهر من تاريخ نشر مرسوم الالحاق في الجريدة الرسمية يجب ان تعرض كل مصلحة على تصديق الوزارة التي تمارس الوصاية ووزارة المالية ضمن الشروط المحددة في هذا المرسوم الاشتراعي: انظمة الموظفين ورواتبهم وراتب مدير المصلحة العام او المدير وتعويضاته ومقدار التعويض عن كل جلسة او تعويضات اعضاء مجلس الادارة الشهرية, وتعويض التمثيل الخاص المعطى لرئيس مجلس الادارة, والانظمة العامة لكل مصلحة وخاصة النظام المالي

المادة 22 من قانون المصالح المستقلة https://lebaneselegislation.com/ar/law/185596/article/22/