المادة 25
اذا تمنع المزايد الاخير عن تنفيذ تعهده صودرت الكفالة المقدمة منه, وعمد الى اجراء مزايدة اخرى. فاذا تساوى السعر الافضل المقدم في المزايدة الثانية مع السعر الذي رست به المزايدة الاولى, او تجاوزه, قيدت الكفالة المصادرة ايرادا في الموازنة بعد ان تحسم منها نفقات المزايدة الثانية واذا جاء افضل الاسعار المقدم في المزايدة الثانية اقل من السعر الذي رست به المزايدة الاولى فتستعمل الكفالة على التوالي لتغطية نفقات المزايدة الثانية والفرق بين السعرين, واذا زادت قيمة الكفالة عن النفقات والفرق, قيد الفرق ايرادا في الموازنة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964, المادة 176 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.