النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 24

المادة 24

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 64 / 1967 )

يجوز للدائرة المالية المختصة ان تمدد مهلة تقديم التصريح لمدة لا تجاوز السنة, بالنسبة الى المكلفين الملزمين بتقديمه, اذا كانوا موجودين خارج لبنان بتاريخ الوفاة أو الوصية او الهبة أو الوقف , او اذا حصلت مسببات انتقال الاموال اليهم خارج الاراضي اللبنانية.

واذا وقف اصحاب العلاقة في اي وقت بعد تقديم التصريح وبأية طريقة كانت على معلومات جديدة يترتب عليها تعديل ما ورد في التصريح, وجب عليهم أن يقدموا تصريحا اضافيا في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ وقوفهم على تلك المعلومات .

ولا تسري احكام مرور الزمن على حق الادارة بالرجوع على المكلفين بالرسم فيما عنى الاموال والحقوق التي لا يصرح عنها كل ملزم بالتصريح.

المادة 24 من مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/185602/article/24/