النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 28

المادة 28

(عدلت بموجب قانون 374 / 1994 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 64 / 1967 )

على الذين يؤجرون عادة خزائن أو صناديق حديدية وكان لديهم خزانة مؤجرة كلها او بعضها الى شخص توفي أن يحيطوا الدوائر المالية المختصة علما بالامر خلال اسبوع من تاريخ علمهم بالوفاة.

واعتبارا من تاريخ الوفاة يحظر فتح الخزائن او الصناديق بدون حضور مندوب عن الدوائر المذكورة.

يعاقب المخالف بالغرامة من خمسين الف ليرة الى خمسماية الف ليرة ويعتبر مسؤولا بالتضامن مع المكلفين عن الرسوم المترتبة على الاموال المودعة في تلك الخزائن او الصناديق.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 28 من مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/185602/article/28/