النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 40

المادة 40

على المقرر ابلاغ قرار اللجنة الى الدائرة المالية المختصة والى المكلف خلال 15 يوما من تاريخ صدوره ويحق لكل من هذين الفريقين استئناف هذا القرار لدى مجلس شورى الدولة خلال عشرين يوما من تاريخ التبليغ.

تقدم طلبات الاستئناف مباشرة الى مجلس شورى الدولة.

يتوقف قبول الاستئناف الذي يقدمه المكلف على ايداع تامين يوازي خمسة بالمئة من الرسوم المفروضة واذا كان الاستحضار الاستئنافي غير مرفق بايصال يثبت دفع التأمين المذكور يرد شكلا.

يدفع هذا التأمين مع الرسوم القضائية في الصندوق المعتمد لدى مجلس شورى الدولة وضمن المهلة المحددة للاستئناف.

اذا جاء قرار مجلس الشورى في صالح المكلف حق له استرجاع قيمة التأمين المشار اليه في الفقرة السابقة واذا كان في صالح الخزينة اصبح التأمين المذكور حقا مكتسبا لها.

المادة 40 من مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/185602/article/40/