النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 5

المادة 5

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 64 / 1967 )

ان الصكوك المالية التي توجد في حوزة احد الورثة وكانت الى سنة قبل وفاة المورث مودعة باسمه في أحد المصارف أو احدى الشركات أو غيرها أو كان المورث قد قبض ريعها او جرى قبض ريعها لحسابه تعتبر فيما يتعلق باستيفاء الرسم جزءا من التركة الا اذا اثبت الشخص الذي يحوز هذه الصكوك انها انتقلت اليه انتقالا قانونيا لقاء بدل يعادل قيمتها الحقيقية.

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/185602/article/5/