النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 55

المادة 55

(عدلت بموجب قانون 324 / 2024 )

ان التركات والوصايا والهبات والاوقاف التي لم تسدد عنها رسوم الانتقال وفقا للقوانين السابقة والمعمول بها حتى 26 كانون الاول سنة 19الواحدة والخمسون تاريخ تطبيق احكام قانون 21 كانون الاول سنة 1951 تظل خاضعة للغرامات المستحقة.

يحق لوزير المالية اجراء تسوية على الغرامات على ان لا تتناول اكثر من نصف هذه الغرامة.

يعدل الجدول الملحق بقانون رسم الإنتقال (المرسوم الإشتراعي 146/1967 فرض رسم الإنتقال على الأموال المنقولة وغير المنقولة) المعدل بموجب المادة 59 من قانون موازنة 2022 على الحصص والشطور الخاضعة للرسم ويصبح كما يلي:

شطور الحصص الخاضعة للرسم

الفئة الأولى

الفئة الثانية

الفئة الثالثة

الفئة الرابعة

الفئة الخامسة

الفروع

الأزواج

الوالدان

الأصول غير الوالدين

الأخوة، والأخوات

العم أو العمة الخال

الخالة أولاد الأخ

أولاد الأخت

باقي المكلفين

لغاية 1.800.000.000

3

6

9

12

16

من

1.800.000.001

إلى 3.600.000.000

5

9

12

16

21

من

3.600.000.001

إلى 6.000.000.000

7

12

16

21

27

من

6.000.000.001

إلى 12.000.000.000

10

16

20

26

33

من

12.000.000.001

إلى 21.000.000.000

12

18

24

31

39

ما يزيد عن

21.000.000.000

12

18

24

36

45

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 55 من مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/185602/article/55/