المادة 1
مادة 1: ينشر مشروع القانون المعجل والمحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 15850 تاريخ 15 ايار 1957 , القاضي بانشاء صندوق مستقل في وزارة البريد والبرق والهاتف يدعى "صندوق التوفير الوطني" ونصه: المادة الاولى: ــــــــــــــ انشىء في وزارة البريد والبرق والهاتف صندوق للتوفير يدعى " صندوق التوفير الوطني" غايته قبول الودائع النقدية اللبنانية وعادتها الى اصحابها بفوائد وفقا للشروط المحددة في هذا القانون. ' مادة 2: يعتبر الصندوق مؤسسة عامة تتمتع بالاستقلال المالي وتخضع معاملاتها للرقابة الادارية ولرقابة ديوان المحاسبة. مادة 3: تضمن الدولة جميع المبالغ المودعة في صندوق التوفير الوطني وردها الى اصحابها مع الفوائد المستحقة عنها. مادة 4: تدير صندوق التوفير الوطني هيئة مستقلة تدعى (هيئة ادارة صندوق التوفير الوطني) وتؤلف على الوجه الاتي: - وزير البريد والبرق والهاتف او من ينتدبه من اعضاء الهيئة رئيسا - مدير عام البريد والبرق | - مدير المالية العام - رئيس هيئة القضايا والتشريع في وزارة العدلية - رئيس دائرة محاسبة صندوق التوفير الوطني مقرر ويمكن عند الحاجة ان يضاف الى الهيئة, بقرار من الوزير عضو رابع له خبرة واسعة في قضايا التوفير والاعمال المصرفية. '' مادة 5: تدير هيئة الادارة اموال الصندوق وتقرر طرق استثمارها وتضع قبل اول سنة نيسان من كل سنة تقريرا عاما من اعمال وحسابات السنة السابقة وترسله مع خلاصة هذه الحسابات واوراقها الثبوتية الى ديوان المحاسبة لاجراأ المراقبة المؤخرة عليها. وعلى الهيئة ان ترسل في الوقت نفسه نسخة عن التقرير العام والحسابات المذكورة الى وزير المالية. مادة 6: ينفذ مدير عام البريد والبرق مقررات هيئة الادارة ويمثل الصندوق في التقاضي وفي صلاته بالمصالح وبالمودعين, وفي غيابه يقوم مقامه رئيس الدائرة المختصة. مادة 7: تجرى عمليات الصندوق للمودعين في مكاتب البريد والبرق المجاز لها الاشتراك بهذه المعاملة. وتعين المكاتب المذكورة بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف بناء على اقتراح المدير العام للبريد والبرق. مادة 8: تعهد ادارة عمليات صندوق التوفير الوطني ومراقبة حساباتها الى الدائرة المختصة في المديرية العامة للبريد والبرق. مادة 9: تفتح هذه الدائرة في قيود صندوق التوفير حسابا جاريا لكل مودع. مادة 10: يعطى مجلنا لكل خاص باسمه, تقيد فيه تباعا المبالغ التي تودع والتي تودع والتي تسترد, وتضاف اليها الفوائد المستحة في اخر كل نصف سنة. ويعتبر هذا الدفتر سند دين للمودع. ولا يجوز لاحد ان يجوز اكثر من دفتر واحد. '' مادة 11: لا يعطى دفتر لفاقدي الاهلية الا اذا كانوا تحت وصاية قانونية او شراف السلطة الشرعية او الروحية المختصة. مادة 12: اذا فقد دفتر او اتلف بسبب ما, امكن صاحبه الوصول على دفتر ثان, بدلا عن المفقود او التلف , لقاء رسم قدره ليرة واحدة. مادة 13: لا يقبل في صندوق التوفير الوطني مبلغ تقل قيمته عن خمس ليرات او يشمل على كسر الليرة. مادة 14: لا يجوز ان يتجاوز رصيد الحساب المفتوح لكل مودع: 5000 ليرة اذا كان صاحبه شخصا حقيقيا 25000 ليرة اذا كان صاحبه مؤسسة رياضية او اتفاقية. 75000 ليرة اذا كان صاحبه مؤسسة خيرية. الا اذا كانت الزيارة ناتجة عن اضافة الفوائد الى راس المال. ولا تحسب الفوائد عن القيم التي تزيد عن هذه الحدود القصوى. مادة 15: للمودع ان يسترد, متى شاء, جزءا من المبالغ التي اودعها مع الفوائد المستحقة عنها, على ان لا تقل قيمة الاستيراد المطلوبة عن خمس ليرات , ولا يشمل على كسر الليرة ما لم تكن فوائد او صافي حساب , وان لا تزيد في اليوم الواحد على 500 ليرة للشخص الحقيقي و 2500 ليرة للمؤسسة الرياضية او الثقافية و 7500 ليرة للمؤسسة الخيرية. مادة 16: يحدد سعر الفائد السنوية التي يعطيها صندوق التوفير الوطني الى المودعين, تبعا لتطور الظروف الاقتصادية, بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البريد والبرق والعاتف ووزير المالية بعد الاطلاع على رأي هيئة ادارة الصندوق, ولا يعمل بالفائدة الجديدة الا ابتداء من اول كل نصف سنة. '