النص الكامل

مرسوم رقم 2661 تاريخ 03/09/1985 نافذ

المادة 23

المادة 23

تشكل المجالس التأديبية ولجان التحقيق الصحي وتمارس مهامها وفقا لما هو معمول به في المديرية العامة للامن العام. في حال تعذر تعيين رئيس واعضاء المجالس التأديبية او لجان التحقيق الصحي من بين العاملين في المديرية العامة لاي سبب كان, يتم تعيين هؤلاء من بين عناصر قوى الامن الداخلي او الامن العام, وذلك بعد موافقة وزير الداخلية والمدير العام المختص كل في ما خصه.

المادة 23 من مرسوم رقم 2661 تاريخ 03/09/1985 https://lebaneselegislation.com/ar/law/185685/article/23/