النص الكامل

مرسوم رقم 2661 تاريخ 03/09/1985 نافذ

المادة 38

المادة 38

تلزم المديرية العامة بابلاغ الاجهزة الامنية والعسكرية عن كافة الحوادث التي تتحقق منها, او يتصل خبرها اليها اذاكانت تتعلق بسلامة الجهاز الامني او العسكري نفسه.

المادة 38 من مرسوم رقم 2661 تاريخ 03/09/1985 https://lebaneselegislation.com/ar/law/185685/article/38/