جميع التشريعات

قانون رقم 242 07/08/2000

الاجازة للحكومة استقراض مبلغ يوازي 1446,250 الف واربعماية وستة واربعون مليار ومئتان وخمسون مليون ليرة لبنانية

النوع
قانون
الرقم
242
التاريخ
07/08/2000
الجريدة الرسمية
العدد 35, 14/08/2000, ص. 3195-3196
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 362 تاريخ 16/08/2001 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قانون رقم 242 تاريخ 07/08/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجاز للحكومة الاستقراض بموجب سندات خزينة او قروض مباشرة من المؤسسات المالية لمبلغ يوازي 1446,250 الف واربعماية وستة واربعون مليار ومئتان وخمسون مليون ليرة لبنانية تخصص للصندوق المركزي للمهجرين ولمجلس الجنوب للقيام بمهامها وفقا للجدول الاتي: السنة المبلغ

2000 500 مليار 300 مليار لصندوق المهجرين 200 مليار لمجلس الجنوب 2001 496,250 346,250 مليار ومئتان وخمسون مليون لصندوق المهجرين 150 مليار لمجلس الجنوب 2002 450 مليار 300 مليار لصندوق المهجرين 150 مليار لمجلس الجنوب

المادة 2

مادة 2: يسدد المبلغ المقترض مع فوائده على فترة لا تقل عن ثلاث سنوات على ان يجاز للحكومة التسديد قبل انتهاء هذه المدة اذا توافرت هبات او مساعدات او تمويلات ميسرة ومخصصة لتمويل برنامج عودة المهجرين.

المادة 3

مادة 3: يعتمد مجلس الجنوب في صرفه لتعويضات اعادة الاعمار والترميم المنجز وغير المنجز وتعويضات اسر الشهداء جميعها على نفس المعايير المعتمدة في وزارة المهجرين ويتم وفقا لهذه المعايير دفع التعويضات وفروقات التعويضات للمستفيدين من المتضررين.

المادة 4

مادة 4: تسدد القروض المعقودة مع فوائدها عن طريق فتح اعتماد لها في موازنات السنوات المحددة لسدادها وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 7 آب 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء سليم الحص