النص الكامل

قانون رقم 243 تاريخ 07/08/2000 نافذ

المادة 42

المادة 42

فور ورود المراجعة ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه في جلسة مفتوحة ويصدر قراره في مهلة ثلاثة ايام على الاكثر من تاريخ ورود المراجعة, وله ان يجري التحقيقات التي يراها مناسبة.

يصدر القرار في غرفة المذاكرة باكثرية سبعة اعضاء على الاقل في الدورة الاولى, وبالاكثرية المطلقة من مجموع اعضاء المجلس في الدورة الثانية.

المادة 42 من قانون رقم 243 تاريخ 07/08/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/185689/article/42/