المادة 42
فور ورود المراجعة ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه في جلسة مفتوحة ويصدر قراره في مهلة ثلاثة ايام على الاكثر من تاريخ ورود المراجعة, وله ان يجري التحقيقات التي يراها مناسبة.
يصدر القرار في غرفة المذاكرة باكثرية سبعة اعضاء على الاقل في الدورة الاولى, وبالاكثرية المطلقة من مجموع اعضاء المجلس في الدورة الثانية.