المادة 48
يقوم العضو المقرر بدراسة الاوراق, ويجري, عند الضرورة, التحقيقات اللازمة لجلاء الحقيقة, وهو يتمتع في ذلك بصلاحيات قاضي التحقيق كافة باستثناء اصدار مذكرات التوقيف.
قانون رقم 243 تاريخ 07/08/2000 نافذ
يقوم العضو المقرر بدراسة الاوراق, ويجري, عند الضرورة, التحقيقات اللازمة لجلاء الحقيقة, وهو يتمتع في ذلك بصلاحيات قاضي التحقيق كافة باستثناء اصدار مذكرات التوقيف.
المادة 48 من قانون رقم 243 تاريخ 07/08/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/185689/article/48/