المادة 5
في حال شغور مركز احد الاعضاء, يعلن المجلس حصول هذا الشغور بقرار منه, ويقوم رئيس المجلس بابلاغ هذا القرار الى المرجع الذي اختار العضو الذي شغر مركزه لاخذ العلم وتعيين عضو بديل.
يتم هذا التبليغ خلال اسبوع من تاريخ صدور القرار, بالطرق الادارية. يقوم المرجع المشار اليه بتعيين العضو البديل خلال شهر من تاريخ اخذه العلم, بالطريقة ذاتها التي عين بها العضو الاصيل وللمدة المتبقية من ولايته.
لا تطبق على العضو البديل قاعدة عدم تجديد الولاية, اذا كانتا المدة المتبقية من ولاية العضو الاصيل تقل عن سنتين.