النص الكامل

قانون رقم 239 تاريخ 07/08/2000 نافذ

المادة 3

المادة 3

تعدل المادة الثالثة من القانون رقم 74 تاريخ 31/3/1999 وتصبح كما يأتي:

"يفرض لصالح الخزينة رسم مقداره /5000/ خمسة آلاف ليرة لبنانية على كل مغادر للاراضي اللبنانية جوا وبحرا ويستوفى مع ثمن بطاقة سفر المغادر.

يعمل بهذا الرسم لمدة تنتهي بتاريخ 31/12/2012 .

تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرارات تصدر عن وزير المالية.

المادة 3 من قانون رقم 239 تاريخ 07/08/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/185696/article/3/