المادة 3
تعدل المادة الثالثة من القانون رقم 74 تاريخ 31/3/1999 وتصبح كما يأتي:
"يفرض لصالح الخزينة رسم مقداره /5000/ خمسة آلاف ليرة لبنانية على كل مغادر للاراضي اللبنانية جوا وبحرا ويستوفى مع ثمن بطاقة سفر المغادر.
يعمل بهذا الرسم لمدة تنتهي بتاريخ 31/12/2012 .
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرارات تصدر عن وزير المالية.