المادة 1
ينشأ لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, فرع ضمان المرض والامومة قسم نظام ضمان صحي خاص بالمضمونين الاختياريين المسنين, يكون له قسم محاسبة مستقلة ينبغي ان يحقق فيها التوازن المالي.
قانون رقم 248 09/08/2000
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
ينشأ لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, فرع ضمان المرض والامومة قسم نظام ضمان صحي خاص بالمضمونين الاختياريين المسنين, يكون له قسم محاسبة مستقلة ينبغي ان يحقق فيها التوازن المالي.
يحق لكل لبناني, الانتساب اختياريا الى هذا النظام ضمن الشروط الاتية:
1- ان يكون قد بلغ الرابعة والستين مكتملة من العمر.
2 - ان يكون غير مستفيد مباشرة او غير مباشرة من التقديمات الصحية عن طريق:
أ - تعاونية موظفي الدولة.
ب - المؤسسات الصحية الخاصة بافراد الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة.
ج - تعاضدية القضاة واية تعاضدية اخرى مشابهة والزامية.
د - الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
هـ - الانظمة الخاصة بالنقابات المهنية بكل انواعها اذا كانت تغطي التقديمات الصحية للمتقاعدين المسجلين لديها.
يستفيد من تقديمات النظام اضافة الى المضمون (او المضمونة) الزوج او الزوجة شرط توافر الشروط المنصوص عليها في المادة /14/ من قانون الضمان الاجتماعي, ووفاقا للاحكام الواردة فيها وتبعا لاية تعديلات تدخل عليها.
يغطي القسم المنشأ بمقتضى المادة الاولى من هذا القانون, على اساس محاسبة مستقلة يتحقق فيها التوازن المالي, تقديمات العناية الطبية الوقائية والعلاجية ووفاقا للاحكام المنصوص عليها في الكتاب الثاني, الباب الاول من قانون الضمان الاجتماعي.
1 يمول النظام الصحي موضوع هذا القانون على الوجه الاتي:
أ- مساهمة المضمون الاختياري الشهرية: 6% (ستة بالمئة) من الحد الادنى الرسمي للاجور.
ب - مساهمة الصندوق: مجموع ما تبقى من قيمة التقديمات على ان تتحمل الدولة العجز الصافي اذا حصل.
2 - يجب ان تغطي الواردات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة نفقات التقديمات والنفقات الادارية وتأمين تكوين مال الاحتياط المنصوص عليه في قانون الضمان الاجتماعي.
1- يتوجب تقديم طلب الانتساب الاختياري الى القسم موضوع هذا القانون, وفقا لما نص عليه نظام الصندوق الداخلي, خلال مهلة سنة من استجماع الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون, ويسري الخضوع اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب المذكور.
2 - يتوجب على المضمون تسديد مساهمته وفقا لاحكام هذا القانون, عن ثلاثة اشهر سابقة لتاريخ التثبت الطبي لحصول الحالة المرضية.
3 - في حال انقطاع المضمون الاختياري عن دفع مساهمته المالية لمدتي استحقاق متعاقبتين, وفقا لما ينص عليه نظام الصندوق الداخلي, فانه يفقد حقه بالخضوع والاستفادة من تقديمات القسم موضوع هذا القانون, ولا يعود للسريان الا بعد مضي ثلاثة اشهر على تاريخ تقديم طلب تجديد انتسابه الاختياري واستئناف دفع مساهمته مجددا تبعا لما يحدد في النظام الداخلي المذكور.
يستعاض عن البيان المنصوص عليه في الفقرة (5) من المادة /16/ من قانون الضمان الاجتماعي, بافادة صادرة عن محاسبة القسم تثبت تسديد مساهمة المضمون الاختياري وفقا لما ينص عليه النظام الداخلي.
تطبق احكام قانون الضمان العامة والخاصة في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون او في ما لم يرد عليه نص خاص .
تحدد دقائق تطبيق احكام هذا القانون, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
يعمل بهذا القانون بعد مرور ستة اشهر على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 9 آب 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص