جميع التشريعات

مرسوم رقم 10579 08/07/1997

الغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية النيجيرية

النوع
مرسوم
الرقم
10579
التاريخ
08/07/1997
الجريدة الرسمية
العدد 35, 17/07/1997, ص. 2683
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10579 تاريخ 08/07/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946 المتعلق

بالجنسية اللبنانية,

بناء على المرسوم رقم 838 تاريخ 20/01/1978 (الترخيص

للسيد اميل نايف ميناس من التابعية اللبنانية باكتساب

الجنسية النيجيرية),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد اميل نايف ميناس

والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم الترخيص المذكور اعلاه,

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي

رقم 28 تاريخ 17/03/1980)

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

19/06/1997

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 838 تاريخ 20/01/1978 المتعلق بالترخيص للسيد اميل نايف ميناس من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 8 تموز 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر

بعبدا في 8 تموز 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر