المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 838 تاريخ 20/01/1978 المتعلق بالترخيص للسيد اميل نايف ميناس من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.
مرسوم رقم 10579 08/07/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946 المتعلق
بالجنسية اللبنانية,
بناء على المرسوم رقم 838 تاريخ 20/01/1978 (الترخيص
للسيد اميل نايف ميناس من التابعية اللبنانية باكتساب
الجنسية النيجيرية),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد اميل نايف ميناس
والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم الترخيص المذكور اعلاه,
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي
رقم 28 تاريخ 17/03/1980)
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
19/06/1997
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي المرسوم رقم 838 تاريخ 20/01/1978 المتعلق بالترخيص للسيد اميل نايف ميناس من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 8 تموز 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر
بعبدا في 8 تموز 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر