ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 127 تاريخ 12/06/1959
(تنظيم الاصول الادارية والمالية في المديرية العامة
للهاتف), لا سيما المادة 36 منه,
بناء على المرسوم رقم 8292 تاريخ 27/12/1961 (تحديد
مدى وانواع الخدمات الهاتفية وقيمة الرسوم والاجور
والتأمينات التي تتقاضاها الادارة لقاء تأمين هذه
الخدمات),
بناء على اقتراح وزير البريد والمواصلات السلكية
واللاسلكية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 182/97
تاريخ 02/06/1997
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 04/06/1997
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من النبذة -1- (رسم التركيب) من القسم الاولى (رسوم التأسيس ) في المادة 4 من المرسوم رقم 8292 تاريخ 27/12/1961 بحيث تصبح كما يلي: "1- رسم التركيب: هو مساهمة المشترك في نفقات الانشاء والتجهيز وتستوفى مسبقا او بموجب اول فاتورة ترسل الى المشترك ولا ترد الا في حال عدول الطالب عن الاشتراك قبل المباشرة بالتنفيذ. لوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ان يقسط هذا الرسم على اربعة اقساط لا تجاوز مدتها السنة لقاء جعالة لا تقل نسبتها عن عشرة بالماية من قيمته".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 تموز 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري