جميع التشريعات

مرسوم رقم 1821 04/10/1984

رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في المؤسسة الوطنية لضمان الاستثمارات وتحويل سلسلة الرواتب واعطاء زيادة للمتعاقدين والاجراء

النوع
مرسوم
الرقم
1821
التاريخ
04/10/1984
الجريدة الرسمية
العدد 35, 18/10/1984, ص. 419-422
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 2704 تاريخ 19/09/1985 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1821 تاريخ 04/10/1984
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في المؤسسة الوطنية لضمان الاستثمارات الى/1100/ ل.ل. الف ومئة ليرة لبنانية في الشهر.

المادة 2

مادة 2: الغي الجدولان رقم 2 و4 الملحقان بالمرسوم رقم 5377 تاريخ 4/9/1982 المعدل بالمرسوم رقم 1024 تاريخ 15/9/1983 واستعيض عنهما بالجدولين رقم 2 و4 الملحقين بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: تحول سلسلة رواتب المستخدمن وفقا لجدول تحويل سلسلة الرواتب رقم 4 الملحق بهذا المرسوم وخصص لكل مستخدم الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم دون تعديل في الدرجة والرتبة ومع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.

المادة 4

مادة 4: يعطى المتعاقدون الحاليون في المؤسسة, بمن فيهم مدير المؤسسة الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر, والاجراء الدائمون او المؤقتون, زيادة توازي قيمة الزيادة التي طرأت بموجب احكام هذا المرسوم على رواتب المستخدمين الدائمين الذين يتقاضون راتبا شهريا يساوي او يقارب التعويض الشهري للمتعاقد او اجرة ثلاثين يوما من اجر الاجير. من اجل حساب قيمة الزيادة في الاجر اليومي للاجير تقسم الزيادة المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة على ثلاثين. يحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية. عند تحديد الاجر اليومي للاجير يدور كسر النصف ليرة الى نصف ليرة, والكسر الذي يتجاوز نصف ليرة الى ليرة وتعتمد هذه القاعدة عند حساب الزيادة الدورية.

المادة 5

مادة 5: يعمل باحكام المواد 1 و2 و3 و4 اعتبارا من اول كانون الثاني 1983.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 تشرين الاول 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون