جميع التشريعات

قرار رقم 140 12/07/2001

تعديل رقم 233 لتعريفة الرسوم الجمركية

النوع
قرار
الرقم
140
التاريخ
12/07/2001
الجريدة الرسمية
العدد 35, 19/07/2001, ص. 2893-2895
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 140 تاريخ 12/07/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123

تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته

(تحديد الاحكام الخاصة بوزارة

المالية),

بناء على القانون رقم 132 تاريخ

26 تشرين الاول 1999 (منح الحكومة

حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ

29 كانون الاول 1999 (منح المجلس

الاعلى للجمارك حق التشريع فيما

يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15 كانون الاول 2000 (قانون

الجمارك) ولا سيما المواد 5 و7

و16 منه,

بناء على القرار رقم 95 تاريخ

20 كانون الاول 1995 وتعديلاته

(تعريفة الرسوم الجمركية وفقا

للنظام المنسق),

بناء على قرار المجلس الاعلى

للجمارك رقم 116 تاريخ 5 تموز

2001, المتضمن التعديل رقم 229

لتعريفة الرسوم الجمركية,

بناء على موافقة مجلس الوزراء

في جلسته المنعقدة بتاريخ

18 شباط 1998 بموجب قراره

رقم 33,

بناء على كتاب وزارة الطاقة

والمياه بتاريخ الثاني عشر

من تموز 2001 الرامي الى

زيادة الرسوم الجمركية على

الغاز السائل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي: رقم رمز النظام نوع البضائع معدل ملاحظات البند المنسق الرسم 27.11 غاز نفط وهيدروكربورات غازية اخرى. ­ مسيلة 2711.11 ­­ غاز طبيعي 10% حد ادنى للاستيفاء 207000 ل.ل طن صاف 2711.12 ­­ بروبان 10% حد ادنى للاستيفاء 207000 ل.ل طن صاف 2711.13 ­­ بوتان 10% حد ادنى للاستيفاء 207000 ل.ل طن صاف 2711.14 ­­ اثيلين, 10% حد ادنى بروبيلين, للاستيفاء بوتيلين 207000 ل.ل وبوتاديين طن صاف 2711.19 ­­ غيرها 10% حد ادنى للاستيفاء 207000 ل.ل طن صاف ­ في حالة غازية: 2711.21 ­­ غاز طبيعي 10% حد ادنى للاستيفاء 207000 ل.ل طن صاف 2711.29 ­­ غيرها 10% حد ادنى للاستيفاء 207000 ل.ل طن صاف

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من الثالث عشر من تموز 2001, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 12 تموز 2001 الرئيس حسين نعمة العضو انطوان معوض العضو حسن غصن