ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر
في 3 آب 1909 ولا سيما المادة
السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة: "رابطة آل الاشقر"
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية
والادارية برقم 4047/2 تاريخ
17/08/1999,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "رابطة آل الاشقر" مركزها: القعقور ملك عبده موسى الاشقر قضاء المتن غايتها: 1 جمع شمل افراد العائلة في الوطن والمهجر وتوطيد روح المحبة والالفة بين جميع اعضائها. 2 التعاون والتعاضد, ومساعدة المحتاجين من مرضى وعجزة وأيتام وذوي الفقيد. 3 القيام بكافة النشاطات الاجتماعية والثقافية بهدف تحسين اوضاع بلدة القعقور وازدهارها. المؤسسون السادة: طلال نعيم الاشقر اسد نايف الاشقر عبدو ادمون الاشقر ادونيس الياس الاشقر جان عزيز الاشقر انطوان نسيب الاشقر شربل يوسف الاشقر سامر عبدو الاشقر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سامر عبدو الاشقر
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 16 تموز 2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر