المادة 4
مادة 4: مدة الترخيص سنة واحدة, ويعتبر نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
قرار رقم 176 تاريخ 11/07/2001 نافذ
مادة 4: مدة الترخيص سنة واحدة, ويعتبر نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 4 من قرار رقم 176 تاريخ 11/07/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/185751/article/4/